السبت، 29 أكتوبر 2016

شروط السلامة والحماية الواجب توافرها في محال عمليات تركيب وتشغيل معدات القطع واللحام

توصيات السلامة والحماية الواجب توافرها في مجال عمليات تركيب وتشغيل معدات القطع واللحام



13184143-laser-cutting-of-metal-sheet-with-sparks1
شروط السلامة والحماية الواجب توافرها في محال عمليات تركيب وتشغيل معدات القطع واللحام
القسم الأول
أولاً – تعاريف :
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- معدات القطع واللحام :
جميع معدات وآلات القطع واللحام الصناعية التي تستخدم في قطع أو لحام المعادن الصناعية، سواء كان ذلك بالكهرباء، أو بالأكسجين، أو الأشعة، أو غيرها.
2- عمليات القطع واللحام :
جميع العمليات الفنية والصناعية لقطع أو لحام المعادن سواء التي تتم داخل منشأة مخصصة ومرخصة لممارسة هذا العمل، أو تلك التي تتم في مواقع الإنشاءات، أو المنشآت الصناعية أو خطوط الأنابيب، أو التمديدات الخارجية.
3- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
4- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
5- مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها للقيام بالتفتيش، وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المباني والمعدات والآلات المستخدمة وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات، والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها .
6- الجهة المختصة :
وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة أو العاملين بمراقبة النشاط .
7- المسئول عن السلامة :
وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني، هو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي، سواء في المنشأة المرخص لها بمزاولة أعمال القطع واللحام، أو تلك التي تتم لصالحها أعمال القطع واللحام الخاضعة لهذه اللائحة. ويعتبر مالك المنشأة مسئولاً في جميع الأحوال.

8- المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود مواصفات قياسية عربية سعودية تكون المواصفات الأمريكية أو الأوروبية هي الواجبة المراعاة. أما إذا كانت  الآلة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة بالدول المصنعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة .
ثانياً – وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني – لا يجوز الترخيص لأي منشأة قطع ولحام المعادن، أو تجديد الترخيص، أو ترميم، أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بهندسة السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات، والاشتراطات، والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتمنح منشأة القطع واللحام القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية مناسبة يحددها الدفاع المدني لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات، وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة.

ثالثاً – يكون المكتب الفني الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني، والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة، ودقتها ومراقبة تنفيذها، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات، والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع صاحب المنشأة عن أي خطأ، أو تهاون، أو تقصير، أو إهمال في هذا الصدد.
رابعاً – يعتبر المسئول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل ثلاثة شهور) وذلك بالنسبة للمبنى، أو جميع الأجهزة والآلات والمعدات المستخدمة، أو التركيبات الكهربائية الميكانيكية بها، وكذلك لجميع وسائل السلامة، ومعدات مكافحة الحريق والمراقبة، والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً، ويعتبر الإهمال أو التقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.
خامساً – يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة المرخصة لعمليات القطع، واللحام في حالة حدوث أي عطل، أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح، والممتلكات أن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة، أو الجهاز محل العطل، أو الخلل وفصله عن القوى اللازمة لتشغيله سواء الكهرباء، أو غيرها، ومنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين كما يجب عليه في الأحوال التي تستدعي ذلك إخلاء المنشأة والاتصال بمركز الدفاع المدني المختص لاتخاذ الترتيبات المناسبة.

سادساً – يجب على مسئول السلامة في المنشأة المرخص لها بممارسة أعمال القطع واللحام التأكد شخصياً من عدم وجود مواد ملتهبة أو سريعة الاشتعال بالقرب من معدات القطع واللحام في حالة تشغيلها كما يجب عليه التأكد من عدم وجود تلك المواد، أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال في حيز الشرر الناتج عن عمليات القطع واللحام.

سابعاً – في الحالات التي تستدعي القيام بعمليات القطع واللحام خارج نطاق المنشأة المرخص لها بممارسة تلك الأعمال كأعمال القطع واللحام التي تُجرى بمواقع الإنشاءات أو أحد المصانع أو خطوط الأنابيب، أو التوصيل، أو التوزيع – فإنه يجب على مسئولي السلامة بالمنشأة التي تتم عمليات القطع واللحام لصالحها، وبالتنسيق مع نظيره في المنشأة القائمة بأعمال القطع واللحام بعد الحصول على الترخيص اللازم، وقبل القيام بعمليات القطع واللحام عمل الآتي :-
أ- الاتصال بمركز الدفاع المدني المختص لبيان طبيعة المنشأة ونوعية عملية أو عمليات القطع واللحام المطلوبة، ومواقعها، والمدة المتوقع إتمامها خلالها، وترتيبات الوقاية المتخذة، وخطة التدخل للإطفاء، والإنقاذ وما إلى ذلك.
ب- التأكد من خلو منطقة اللحام والقطع والمنطقة المحيطة بها من أي مواد نفطية سريعة الاشتعال، أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال بفعل الحرارة أو الشرر.
ج- التأكد من أن القائمين على أعمال القطع واللحام من المؤهلين فنياً وعلمياً لمثل هذه العمليات.
د- تجهيز فرق السلامة والإطفاء الخاصة بالمنشأة بوسائل المكافحة المناسبة، ووضعهم على أهبة الاستعداد، وتوزيعهم على الموقع بعد شرح الخطة المقترحة، والتأكد من أن كلاً منهم يعي دوره تماماً.
هـ- الاتفاق مع الدفاع المدني على الخطة المقترحة لإرسال مندوب للإشراف على ترتيبات السلامة قبل وخلال عمليات القطع واللحام إذا أمكن ذلك.
و- عدم القيام بأي عمليات قطع، أو لحام لخطوط أنابيب، أو توصيل، أو توزيع، أو خزانات المواد البترولية، أو المواد الملتهبة، أو ما يتصل بها قبل اتخاذ جميع إجراءات السلامة الوقائية المتعارف عليها محلياً ودولياً لحماية الموقع، ويعتبر التهاون في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم.

ثامناً – يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة المرخص لها بأعمال القطع واللحام بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعتمد من الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية لجميع أجهزة الإنذار والإطفاء، ووسائل السلامة من حيث تاريخ الفحص والجهة القائمة به والمعدات والأساليب المتبعة في الفحص, والنتائج وعمليات الإصلاح ، وغيرها من البيانات، كما يُجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى، والأجهزة، والإنشاءات الكهربائية، والميكانيكية، ويحتفظ بالسجل في إدارة المنشأة، ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع، وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
تاسعاً – يجب تدريب العاملين في المنشأة المرخص لها بممارسة أعمال القطع واللحام على أعمال السلامة، والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في الأماكن التي لا توجد بها مثل هذه المدارس، أو المعاهد, على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف, أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
عاشراً – يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة المرخص لها بممارسة أعمال القطع، واللحام قبل القيام بأي أعمال خارجية (خارج المنشأة) بالاتصال بمركز الدفاع المدني الذي تقع الأعمال ضمن اختصاصه المكاني، لأخذ التصريح اللازم بعد تقديم التقرير الكامل عن نوع العملية، وطبيعتها ومدتها، وترتيبات السلامة، والوقاية المتخذة.


القسم الثاني
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق
أولاً – الشروط الخاصة بالمحال المرخصة لأعمال القطع، واللحام (ورش القطع واللحام):-
أ- الموقع :
تخضع إقامة ورش القطع، واللحام لترخيص مسبق من السلطة المختصة (البلديات) مع الالتزام بالمناطق المحددة لمزاولة هذه المهنة.
تنصب هذه اللائحة على متطلبات السلامة، وأمن الحريق اللازمة للمنشأة دون التعرض لباقي اشتراطات الترخيص، والشروط الهندسية لإقامة المباني والذي تختص به البلديات، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
ب- المبنى :
1- يجب أن تشيد مباني الورشة من مواد غير قابلة للاشتعال، وتكون مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل.
2- يراعى إجراء عمليات اللحام، والقطع على منصات مخصصة لذلك، من مواد غير قابلة للاشتعال، وذات مقاومة عالية للنيران.
3- يجب أن تكون أرضية الورشة مدكوكة، ومغطاة بالبلاط، أو الأسمنت، ومقاومة للنيران، ولا يسمح بوجود ثقوب، أو شقوق بها، وأن تكون نظيفة تماماً من الزيوت، أو الشحوم أو السوائل النفطية.
4- أن تكون الأبواب، والنوافذ من مواد معدنية، وأن يكون زجاج النوافذ من النوع المسلح.
5- يحظر تخزين أي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار بالورشة.
6- لا يسمح إطلاقاً بإجراء عمليات اللحام أو القطع خارج الورشة.
ج- وسائل النجاة :
1- يجب أن تتوفر بالورشة الأبواب الكافية لدخول وخروج المعدات التي تتخصص الورشة في إصلاحها، وتتعدد الأبواب تبعاً لمساحة الورشة، وحجم المعدات.
2- يجب توفير مخرج احتياطي للأشخاص على الأقل بكل ورشة بخلاف الباب الرئيسي, وأن يؤدي إلى الخارج حيث يتوفر الهواء الطلق.
3- يراعى أن تؤدي جميع الأبواب والمخارج إلى الطرق المفتوحة بما يسمح بتيسير عمليات الإخلاء في حالات الخطر.
د- التمديدات والتركيبات الكهربائية :
1- يجب أن تكون كافة التمديدات، والتركيبات الكهربائية بالورشة مطابقة للمواصفات الفنية الصادرة، أو المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن يتم التركيب، وإجراء الصيانة الدورية كل شهرين بمعرفة فنيين متخصصين.
2- أن تكون التمديدات داخل أنابيب عازلة، ومن الأنواع المقاومة للانفجار.
3- أن يتم عمل التوصيل الأرضي للأجهزة والمعدات وفقاً للمواصفات السعودية.
هـ- التهوية :
1- يجب توفير التهوية الطبيعية الكافية بالورشة عن طريق النوافذ والفتحات.
2- يجب توفير التهوية الميكانيكية اللازمة طبقاً للمواصفات القياسية السعودية (أسس التصميم واشتراطات تنفيذ أعمال التهوية الميكانيكية وتكييف الهواء في المبنى).
3- يجب عزل، وتثبيت، وتأمين مجاري التهوية، ومصارف الغازات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية.
و- معدات مكافحة الحريق :
1- تجهز الورشة بالعدد الكافي من طفايات البودرة الكيميائية الجافة، وثاني أكسيد الكربون عبوة 12 كجم وتحدد الأعداد اللازمة طبقاً لمساحة الورشة، وحجم العمل بها, بعد أخذ رأي مركز الدفاع المدني المختص، ويراعى ألا يقل عدد الطفايات عن أربع، مهما قلت مساحة الورشة.
2- تجهز الورشة بعدد من بكرات خراطيم الإطفاء قرب المداخل، والمخارج، وفي الورش الشاسعة المساحة تخصص بكرة لكل مساحة 100 متر مربع.
3- توفير عدد من سطول الرمل النظيف الجاف.
4- يجب تدبير مصدر لمياه الإطفاء، لتغذية بكرات الخراطيم، وأن تكون التغذية مناسبة من حيث كمية المياه وضغطها.
5- يجب تزويد الورشة بصندوق للإسعافات الأولية تتوافق تجهيزاته مع مخاطر هذه المهنة كمراهم الحروق، ومواد تطهير الجروح والضمادات لحين حضور الإسعاف أو النقل لأحد المستشفيات.
ز- بالإضافة إلى الاشتراطات السابقة التي تضمنها البند أولاً، يراعى تنفيذ باقي ما ورد باللائحة من اشتراطات وفقاً لما يلي :-
1- تنفيذ الاشتراطات الخاصة بمعدات، وماكينات القطع واللحام وتشغيلها وصيانتها طبقاً لما ورد بالبند “ثانياً” من هذا القسم.
2- يراعى تنفيذ الاشتراطات الوقائية عند استخدام الغازات المسالة، أو الصناعية، وغيرها في أعمال القطع، واللحام طبقاً لما ورد بالبند “رابعاً” من هذا القسم.
3- تتخذ الاحتياطات الوقائية في لحام أوعية النفط، وفقاً لما ورد بالبند “خامساً” من هذا القسم.
4- على عمال اللحام استخدام معدات الوقاية من دروع، وخوذات، ونظارات 000 الخ، وفقاً لما تضمنه البند “سادساً” من هذا القسم.
5- على صاحب العمل مراعاة تنفيذ التدابير الكافية لسلامة العمال وفقاً لما ورد بالبند “ثامناً” من هذا القسم.
6- يجب ألا يقوم بأعمال القطع، واللحام إلا الأشخاص المؤهلون، والمدربون تدريباً تخصصياً على كيفية تجنب وتدارك ما ينجم عن هذه الأعمال من مخاطر، وأن يكونوا على دراية بأعمال الإطفاء، واستخدام طفايات الحريق.
7- يمنع وجود أي شخص بمنطقة اللحام، أو القطع عدا القائمين بالعملية.
8- يمنع التدخين أو إشعال أي مصادر للنيران بمنطقة اللحام، وتوضع لافتات تحذيرية بذلك.
9- توضع لوحات إرشادية، لتذكير العاملين، والمترددين بتعليمات السلامة الواجبة الاتباع.
10- تكون اللوحات الإرشادية، والتحذيرية طبقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني.


ثانياً – الشروط الخاصة بمعدات وماكينات القطع واللحام وتشغيلها وصيانتها :
1- ماكينات ومعدات اللحام والقطع :
أ- يجب تركيب كافة التجهيزات بمعرفة فنيين متخصصين ومرخص لهم بمزاولة هذه الأعمال بطريقة تضمن الحماية، والسلامة للعاملين والموجودين.
ب- يجب أن يكون العمال المنوط بهم تشغيل الماكينات، ومعدات القطع، واللحام متخصصين ومؤهلين لهذا الغرض.
ج- يجب أن تكون آلات ومعدات اللحام من الأنواع المأمونة بحيث تتحمل الأحمال العالية والارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة طبقاً لإمكانيات وقدرات الآلة، وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية، ومعتمدة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
د- يجب عزل تمديدات الجهد العالي، عزلاً جيداً، وأن تكون بعيدة عن متناول الأيدي مع تحذير العاملين من ملامستها، أو الاقتراب منها.
هـ- يجب حماية التمديدات الخاصة بتوصيلات اللحام من الملامسة العرضية كهربائياً من قبل العاملين، أو بأشياء معدنية مثل السيارات وخطافات أجهزة الرفع .. الخ.
2- التأريض :
أ- يجب على الجهة الفنية القائمة بتركيب ماكينات ومعدات اللحام إجراء التوصيل الأرضي لكافة الآلات، والمعدات التي تتطلب ذلك، مع مراعاة أن يتم التوصيل إلى باطن الأرض بالدرجة الكافية لامتصاص الشحنات الكهربائية المتراكمة.
ب- يجب عدم توصيل التيار السالب بالسلاسل، والحبال السلكية، وأجهزة وآلات الرفع، والمصاعد، وما في حكمها.
ج- عندما يتم استخدام هيكل، أو ناقل، أو تركيبه بشكل منتظم كدائرة كهربائية – ارتداد لتيار اللحام – يجب ربط الوصلات أو تزويدها بأدوات تجميع التيار, كما يجب إجراء فحص دوري بمعرفة الفنيين المتخصصين، للتأكد من عدم وجود أخطار كهربائية، أو خطر حريق بسبب هذا الاستخدام.
د- يجب فحص كافة التوصيلات الأرضية بصفة دورية، للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على تحمل التيار المطلوب، مع إصلاح أي خلل قد يتم اكتشافه في حينه.
3- توصيلات وموصلات التغذية :
يجب توفير مفتاح فصل، أو أداة تحكم عند أو بالقرب من كل آلة لحام ليست مجهزة بمثل ذلك المفتاح، كما يجب توفير الوقاية من زيادة التيار والأحمال، ووسائل وقاية لكل مخرج معد للتوصيل بماكينة لحام نقالي, على أن يتم ذلك وفقاً للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
4- التشغيل :
أ- يجب فحص التوصيلات إلى الآلة قبل بدء تشغيلها، للتأكد من أنها تمت بشكل سليم، كما يجب تثبيت سلك وصلة العمل بإحكام، ويجب تخليص مشابك العمل المغناطيسية من الجسيمات المعدنية اللاصقة بها منعاً من تناثرها على سطح التلامس، ويجب فرد كابل اللحام الملفوف قبل استعماله، لتفادي زيادة التسخين بدرجة كبيرة مما قد يترتب عليه تلف المادة العازلة.
ب- يجب فحص تأريض هيكل ماكينة اللحام مع توجيه عناية خاصة إلى توصيلات الأمان الأرضية للماكينات النقالي.
ج- يجب عدم حدوث تسرب في مياه التبريد، أو الغاز، أو وقود المحرك، كما يجب إعداد التعليمات المطبوعة التي تتناول تشغيل الماكينات بالطرق السليمة الآمنة، وتنفيذها بدقة.
د- يجب وضع حاملات الأقطاب عند عدم استعمالها بحيث لا تحدث تلامساً كهربائياً مع الأشخاص، أو الأشياء الموصلة، وخزانات الوقود، أو الغاز المضغوط.
هـ- يجب على عامل اللحام عدم لف، أو تحويط كابل اللحام حول أجزاء من جسمه.
5- الصيانة :
أ- يجب إجراء أعمال الصيانة الدورية لماكينات القطع واللحام وملحقاتها ووسائل تشغيلها, بمعرفة الفنيين المختصين، وطبقاً للتعليمات المعدة في هذا الشأن.
ب- يجب على العامل الإبلاغ عن أي خلل في المعدات، أو عن أي مخاطر إلى المشرف عليه، وإيقاف استخدام هذه المعدات حتى يتم التأكد من سلامتها، ولا يقوم بالإصلاح إلا الأشخاص المؤهلون.
ج- يجب تجفيف الماكينات التي تصاب بالبلل تجفيفاً تاماً، واختبارها قبل الاستخدام.
د- يجب أن يتم تشغيل الماكينة واستخدام آلة اللحام، والتمديدات والكابلات طبقاً للتعليمات الفنية المعدة سلفاً، والتي يتم تدريب عمال اللحام عليها بمعرفة فني متخصص، وأن تكون التركيبات قادرة على استيعاب كامل الأحمال.
هـ- يجب تجهيز ماكينات اللحام الومضي بغطاء للتحكم في الوهج المتطاير حيث قد تحتوي المواد على طبقة من الزيت، كما يجب تأمين تهوية ميكانيكية كافية إلى جانب التهوية الطبيعية، لتفادي أخطار الغازات والأبخرة المتصاعدة.
و- لحماية عمليات المعدات المجاورة – يجب إقامة سواتر مقاومة للحريق، أو حماية ملائمة توضع حول الماكينة بحيث لا تعوق حركة العامل.
ز- يجب القيام بصيانة دورية من قبل عمال صيانة مؤهلين، ويحتفظ بسجلات عن هذه الصيانة، ويجب تزويد العامل بتعليمات الإبلاغ عن أي تلف، أو عطل في المعدات إلى المشرف عليه، وينبغي إيقاف استخدام هذه المعدات حتى يتم استكمال الإصلاحات لتحقيق السلامة والحماية.


ثالثاً – تدابير السلامة والوقاية عند إجراء عمليات القطع واللحام في المواقع الخارجية (كمواقع الإنشاءات والمنشآت الصناعية – وخطوط الأنابيب وغيرها).
يُراعى اتخاذ الاحتياطات الآتية :
1- يجب نقل وإبعاد المنقولات القابلة للاشتعال، ومسببات الحرائق من المكان الذي ستُجرى به أعمال القطع واللحام.
2- يجب إقامة حواجز من مادة مقاومة للحريق لحصر الشرر والحرارة الناجمة وحماية المنقولات الأخرى، وينبغي في هذه الحالة تركيز الرقابة البشرية، ومعدات المكافحة في المكان، وإيقاف العمل فوراً إذا استشعر المراقب المسئول وقوع أخطار.
3- في حالة وجود شقوق، أو ثقوب بالأرضية، أو الجدران تُتخذ الاحتياطات اللازمة، لمنع تسرب الشرر، وانتشار النيران عن طريق هذه الشقوق، أو الثقوب.
4- يجب تجهيز موقع اللحام، أو القطع بالعدد اللازم من طفايات الحريق اليدوية المتنوعة، وبكرات خراطيم الإطفاء، وسطول الرمال حسب تقدير الدفاع المدني وفقاً لمساحة وحجم العمليات، ومدى خطورة الموقع وتعرضه لأخطار الحريق.
5- ينبغي وجود مراقب، أو أكثر من رجال السلامة المؤهلين عند إجراء عمليات القطع، أو اللحام لمداركة أخطار الاشتعال التي قد تحدث، ويراعى بقاء المراقب لمدة نصف ساعة على الأقل بعد استكمال أعمال اللحام، أو القطع، وذلك لاكتشاف وإطفاء أي حريق كامن، ولا يغادر المكان إلا بعد التأكد من عدم وجود أي احتمالات لعودة الاشتعال.
6- يجب إعداد وسيلة إنذار مناسبة تكون مسموعة بكافة أرجاء الموقع لاستخدامها في حالات الطوارئ.
7- قبل التصريح بالقيام بعمليات اللحام، أو القطع – يجب تفتيش المنطقة من قبل المسئول عن إصدار تصريحات العملية، وبمشاركة مراقب السلامة، لاتخاذ الاحتياطات الوقائية المناسبة وعلى الأخص ما يلي :-
أ- يُراعى أن تكون منطقة اللحام في موقع بعيد عن معدات التصنيع التي يتم تشغيلها.
ب- أن تكون المنطقة خالية من السوائل والغازات القابلة للاشتعال إلا عند الحاجة لتيسير النشاطات الضرورية، بشرط استعمالها ومناولتها وتخزينها بشكل مأمون، مع تأمين وحماية خطوط الأنابيب وقنوات الصرف.
ج- يجب أن يتضمن ترخيص إجراء عملية القطع واللحام تحديد الموقع الذي ستُجرى فيه العملية، وتاريخ وساعة بدء وانتهاء أعمال القطع واللحام على وجه التحديد.
د- يجب إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن موقع أعمال القطع واللحام بمسافة عشرة أمتار على الأقل، وفي حالة تعذر تنفيذ ذلك – يجب وقايتها بأغطية مقاومة للحريق، ويجب أن تكون أطراف الأغطية محكمة عند الأرض، لمنع تسرب شرر تحتها.
هـ- في حالة إجراء عملية القطع، أو اللحام في مكان محصور (مغلق) يلزم اختبار الجو في المكان المغلـق، وعدم التصريح بالعمل ما لم تكن نسبة الغاز، أو البخار القابل للالتهاب في الجـو أقل من (25%) عن الحد الأدنى للانفجار، لذلك يجب توفير التهوية الكافية للحيلولة دون حدوث حالة تركيز الالتهاب.
و- يجب وقاية أو سد المجاري في شبكات النقل التي قد تحمل الشرر إلى المواد البعيدة القابلة للاحتراق.
ز- يجب توفير أغطية، أو حمايات مقاومة للحريق حيثما تتم أعمال اللحام بالقرب من الجدران، أو الحواجز أو السقوف، أو الأسطح القابلة للاحتراق، وذلك لمنع اشتعالها.
ح- لا يجوز القيام بأعمال اللحام على حاجز، أو جدار، أو سقف، أو سطح معدني مغطى بمادة قابلة للاحتراق، أو على الجدران، أو حواجز من مواد قابلة للاحتراق.
ط- لا يجوز القيام بأعمال اللحام، أو القطع على أنابيب، أو أجسام معدنية أخرى متلامسة مع جدران، أو حواجز، أو سقوف، أو سطوح قابلة للاحتراق إذا كان العمل على مسافة قريبة، وذلك لتفادي خطر انتقال النيران عن طريق التوصيل.
8- يجب منع أعمال القطع، أو اللحام في المواقع التالية :-
أ- في المناطق التي لم يصدر تصريح بشأنها من الإدارات الرسمية المختصة.
ب- في حالة وجود أجواء قابلة للانفجار كمزيج من الغازات، أو الأبخرة، أو السوائل القابلة للاشتعال، أو الغبار مع الهواء، أو الأجواء القابلة للانفجار التي قد تظهر داخل خزانات غير نظيفة أو رديئة التجهيز، أو معدات كانت تحتوي على مثل هذه المواد.
ج- في مناطق قريبة من المخازن التي تحتوي على كميات من المواد السريعة الاشتعال مثل كتل الكبريت، أو بالات الورق، أو القطن.
9- على إدارة الموقع أو المنشأة أن تقوم بمسئوليتها في حماية ممتلكاتها عند استخدام معدات القطع، واللحام بأمان، وعليها أيضاً تنفيذ ما يلي :-
أ- أن تقوم بإنشاء مناطق مخصصة للقطع، واللحام بعيداً عن المناطق الأخرى.
ب- أن تقوم بتحديد شخص مسئول عن التصريح بعمليات القطع، واللحام في المناطق التي لم يتم تصميمها خصيصاً لمثل هذه العمليات.
ج- أن تقوم بتدريب عمال القطع، واللحام، والمشرفين عليهم بطريقة مناسبة على تشغيل معداتهم بطريقة تضمن الاستخدام الآمن للعملية.
د- أن تقوم إدارة المنشأة بتعريف جميع المقاولين المتعهدين بإجراء عمليات القطع، واللحام داخل المنشأة بأماكن الخطورة كالمخازن وتوصيلات الغاز والوقود … الخ .. لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.


رابعاً – استخدام الغازات المسالة، أو الصناعية في أعمال القطع، واللحام :
إذا استخدمت هذه الغازات في أعمال القطع، واللحام فيجب تنفيذ الشروط، والتعليمات الوقائية الخاصة بها، طبقاً لما ورد بلائحة الغازات البترولية المسالة، أو الغازات الصناعية، وأن تكون تركيبات الغاز من أسطوانات، أو خزانات، وتوصيلات طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ولوائح الدفاع المدني.


خامساً – تدابير السلامة أثناء لحام صهاريج، وأوعية البترول :
في حالة إجراء عمليات لحام في صهريج، أو أي وعاء مخصص للمواد البترولية، وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من شروط – يراعى تنفيذ الاحتياطات الوقائية الآتية :
1- أن يتم تفريغ الصهريج، أو الوعاء من كافة السوائل البترولية ورواسبها.
2- أن يتم غسل الصهريج أو الوعاء جيداً بالماء الساخن مع المحاليل المنظفة.
3- أن يتم إطلاق بخار الماء في الصهريج، أو الوعاء ضماناً لإزالة الغازات العالقة به.
4- أن يتم تهوية الصهريج، أو الوعاء بشكل جيد.
5- أن يتم تنفيذ هذه الاحتياطات تحت إشراف مسئول، أو مراقب سلامة.


سادساً – معدات الوقاية للعمال.
يجب توافر معدات الوقاية التالية :
1- الخوذة لوقاية الرأس، ويلزم أن تكون من مادة مقاومة للاشتعال، وأن توفر الوقاية اللازمة ضد الصدمات بما يكفل امتصاص الصدمة، وتبديدها وأن تكون صحية.
2- نظارات واقية للوجه والعيون, وأن تكون عاكسة للضوء الشديد والحرارة.
3- أغطية للأيدي (قفازات) ويجب أن تكون مصنوعة، أو مغطاة بمادة عازلة واقية.
4- أجهزة تنفس، وأقنعة واقية.
5- أحذية واقية مزودة بقطعة معدنية عند كعبي القدمين، لتسريب أي شحنة كهربائية أثناء الحركة، أو السير.
6- ملابس واقية من حرارة المعادن الساخنة سهلة الارتداء، والخلع وأن تكون مصنوعة من مواد مقاومة للحرارة، ولا تسبب ضرراً للجسم مع المحافظة على تعقيمها ونظافتها.
ويراعى أن تكون معدات الوقاية مطابقة للمواصفات الفنية, وأن يتم تدريب العاملين على استخدامها بمعرفة متخصصين، وأن تجري لها أعمال الصيانة الدورية.


سابعاً – التهوية :
يُراعى توفير التهوية الكافية (طبيعية – ميكانيكية) بأماكن اللحام التي تتم بالموقع بما يحقق شروط السلامة، ويمنع تراكم الغازات والأبخرة الضارة.


ثامناً – تدابير السلامة للعمال :
1- يجب أن تكون هناك رقابة دقيقة حسب برنامج محدد على ظروف مناطق العمل، ودرجة تعرض العمال للأخطار أو للإجهاد.
2- يجب إجراء تفتيش وتقييم منتظمين للتأكد من استمرار فاعلية البرنامج.
3- يجب عدم تعيين العمال للقيام بأعمال تتطلب استخدام أجهزة التنفس ما لم تثبت لياقتهم الصحية للقيام بهذه الأعمال، مع استخدام تلك المعدات, ويحدد الطبيب المختص الشروط الصحية والبدنية المناسبة، ويجب إعادة فحص الحالة الصحية سنوياً لمن يستخدم جهاز التنفس.























ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق