28 أبريل اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية
.
28 أبريل اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية
تمشيا مع الحركة النقابية العمالية لذكرى ضحايا وفيات وإصابات العمل والأمراض المهنية تحى
شعوب العالم يوم الخميس الموافق 28 أبريل من كل عام الإحتفال باليوم
العالمى للسلامة والصحة المهنية بعد أن أعلنت منظمة العمل الدولية هذا
الميعاد يوما عالميا للسلامة والصحة المهنية ، ويهدف هذا الإحتفال ألى
التضامن مع أطراف العمل الثلاثة ،العمال وأصحاب الأعمال والحكومات فى إظهار اهمية هذه الظاهرة على الحياة الإجتماعية والإقتصادية فى شتى دول العالم بعد أن أظهرت إحصاءات منظمة العمل الدولية إرتفاع حالات الوفاة المرتبطة بالظاهرة إلى 2,2 مليون حالة وفاة ، ووصل حالات المعاناة من أثار حوادث العمل إلى 270 مليون حالة بخلاف 160 مليون حالة للأمراض المهنية وهذه الأرقام تعادل 4% من الناتج القومى فى الدول الصناعية المتقدمة وترتفع هذه النسبة إلى 10% فى الدول النامية ، ومما يزيد من أهمية الموضوع هو إمكانية تقليل هذه النسبة بمجهود قليل ونوعية عمالية بسيطة.
وجدير بالذكر فقد إستطاعت مصر تخفيض حالات أصابات العمل طبقا لبيانات الجهاز
المركزى للتعبئة العامة والأحصاء فى عام 2009 إلى 15800 حالة مقارنة
ب19800 حالة أصابة فى عام 2008 أى نسبة إنخفاض قدرها 4 ألاف حالة تقريبا تعادل 20% وهو ما يشكل ظاهرة جيدة يمكن العمل بقليل من التوعية ومزيد من الإجراءات الإرشادية تخفيض حالات الإصابات المهنية عاما بعد أخر وصولا لهدف محدد هو إصابات صفرية كلما أمكن ذلك ، ومحاولة الإستفادة من فكرة القياس المقارن لدراسة هذه الظاهرة سواء القياس على المستوى القومى أو دخل القطاعات الإقتصادية فضلا عن مقارنة أرقام الإصابة فى القطاعات الصناعية المختلفة داخل المجتمع وتخصيص جوائز سنوية وحوافز للمصانع التى تستطيع أن تحقق تخفيض نسبى فى عدد الإصابات سواء فى المصانع المشابهة فى الإنتاج أو المصانع المجاورة فى الأماكن وهكذا نستطيع أن نحول هذا الإحتفال إلى تسابق بين العمال ومسابقات بين المؤسسات الصناعية وحوافز بين القطاعات الإقتصادية خصوصا إذا علمنا أنه طبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر فأن 64% من حالات الإصابات تحدث داخل قطاع الصناعات التحويلية ومن بينها بالطبع قطاع الصناعات النسجية والصناعات الغذائية وتبلغ نسبة قطاع النقل والتخزين 13% وتشكل باقى الأنشطة 23%، كما تشير الأرقام إلى أن 88% من أصابات العمل تحدث داخل مكان العمل وتشكل
النسب الباقي 12% الإصابات خارج مناطق العمل والتى حددها القانون بساعة
قبل ميعاد الذهاب وساعة بعد ميعاد الإنصراف من العمل، وهنا تلعب الدورات
التدريبية والمعارض المتخصصة والندوات الإعلامية دور هام فى نشر ثقافة السلامة المهنية والبيئية ،وجدير بالذكر يوجد فى مصر معهد للسلامة والصحة المهنية يتبع المؤسسة الثقافية العمالية كما يوجد فى وزارة القوى العاملة المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتـأمين بيئة العمل و مهمته التدريب الأساسى للأخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وينظم شئون التدريب الإجراءات الواردة بالمادة 19 من القرار الوزارى رقم 134 لسنة 2003 ،كما نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على الإشتراطات والقواعد الواجب مراعاتها بما يضمن توفير بيئة عمل سليمة وأمنة تحافظ على سلامة وأرواح العمال من جهة وأدوات ومعدات الإنتاج من جانب أخر.
ماهو المقصود بمفهوم السلامة والصحة المهنية ؟
لما كانت السلامة والصحة المهنية مفهوم عام يطبق على شئون الحياة كلها ومن بينها بيئة العمل فيمكن تعريف السلامة والصحة المهنية بأنها العلم التطبيقى الذى يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان عن طريق توفير بيئة عمل أمنة خالية من الإصابات المهنية
والأمراض المرتبطة بالعمل من جهة والحفاظ على المعدات والألات وأماكن
العمل بصورة تضمن الإستدامة الأمنة للعملية الإنتاجية ومراعاة مصالح
الأجيال القادمة ويرتبط هذا العلم التطبيقى بالنظم الإدارية والقواعد القانونية والمبادئ الإقتصادية والبيئية والصحية اللازمة لتوفير الأمن والأمان لأطراف العملية الإنتاجية ، وعلى هذا الأساس فيمكن تلخيص الأهداف العامة للسلامة والصحة المهنية إلى:
1-المحافظة على صحة العمال : الصحة البدنية و الصحة العقلية و الصحة النفسية
2- وقاية وسلامة العاملين من التأثيرات الصحية الضارة التى تصيبهم أثناء ساعات العمل.
3- حماية العاملين من المخاطر الناتجة عن إستخدام الألات والمعدات وأدوات ومواد العمل.
4- إستقدام وتعيين العمال الجدد فى بيئة مهنية ملائمة تتناسب مع ظروف العاملين وأصحاب الأعمال.
5- وضع الإنسان (العامل)المناسب فى المكان المناسب الذى يمكن أن ينتج فيه بكفاءاة عالية.
6- حماية المنشأت وما تحتوية من مبانى وأجهزة ومعدات ومستلزمات من خطر الضياع الناتج عن السرقة أو خطر التلف الناتج عن الإهمال.
7- حماية البيئة المحيطة من التلوث والأضرار الناتجة عن العمل.
8- تقليل ومنع الحوادث أثناء العمل وتقليص الأمراض المهنية والوقاية منها.
الوضع القانونى
نظم
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إبتداء من المواد 202 الأحكام العامة
للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل كما أوضحت قوانين التأمين
الإجتماعى وقرارتها التنفيذية أنواع إصابة العمل والأمراض المهنية والأمراض
المزمنة كما تضمنت المادة 203 من القانون 12 أحكام مواقع العمل والإنشاءات
والتراخيص كما أكدت المادة 204 على مقتضيات حماية البيئة عند إختيار مواقع العمل والمنشأت والفروع ومنح التراخيص كما نصت على المادة 205 على تشكيل لجنة فى وزارة الصناعة تختص بوضع المعاير وإشتراطات منح تراخيص المحال والمنشأت الصناعية سواء كانت من وحدات الإدارة المحلية المختصة أو غيرها ، كما بينت المادة 206 ضرورة إنشاء لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة لمتابعة إتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشاءات ومتابعة تنفيذ الإشتراطات التى تضعها اللجنة المركزيه، كما أكدت على ضرورة الحصول على موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة عند إصدار التراخيص وكذا عند إجراء أي تعديل بها ، كما ألزمت المادة 208 بتأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية مثل الحرارة والضوء والإهتزازات و الإشعاعات ومخاطر الإنفجار والكهرباء، أما المادة 209 فقد ألزمت المنشاءات بتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الإصطدام بين جسم العامل وبين أى جسم صلب كما أكدت المادة المادة 210 على ضرورة إتخاذ وسائل الوقاية من خطر الإصابات البكتيرية والفطرية والطفيلية ، كما ألزمت المادة 211 المنشأت بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان وضرورة الإحتفاظ بسجل حصر للمواد الخطرة المتداولة كما نصت المادة 212 على ضرورة توفير وسائل الوقايا من المخاطر السلبية ومخاطر الحريق وضرورة توفير أجهزة التنبية والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائى والإطفاء الألى التلقائى كلما كان ذلك ضروريا وبحسب طبيعة المنشأة ونشاطها ، كما بينت المادة 215 من القانون ضرورة إعداد خطة للطورئ لحماية المنشأة والعمال عند وقوع الكوارث والتدريب عليها كما ألزمت المادة 216 ضرورة الكشف الطبى الإبتدائى على العامل قبل إلتحاقة بالعمل والتأكد من سلامتة ولياقتة الصحية طبقا للعمل الذى يسند إلية وإجراء كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراتة الجسمانية والعقلية والنفسية وبما يناسب إحتياجات العمل أما المادة 217 فقد أفردت نصوص تلتزم المنشأة بتدريب العامل
على الأسس السليمة لأداء مهنتة فضلا عن إحاطة العامل قبل مزاولة العمل
بمخاطر مهنتة وإلزامة بأستخدام وسائل الوقاية المقررة مع توفير أدوات
الوقاية الشخصية المناسبة مجانا وتدريبة على إستخدامها وقد ألزمت المادة 218 العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويحافظ عليها كما أن المادة 220 ألزمت المنشأة بتوفير وسائل الإسعافات الطبية لعمالها، كما أفرد القانون عديد من النصوص الإجتماعية التى توفر للعامل الموصلات والتغذية المناسبة والمساكن الملائمة إذا كان مكان العمل بعيدا عن العمران وفى الأماكن النائية.
أنواع المخاطر
تتعدد المخاطر التى ترتبط ببيئة العمل ومن أهم انواع المخاطر
1- مخاطر فيزيائية (طبيعبة) تحدث نتيجة عوامل مثل الاضاءة والتهوية والحرارة والضوضاء
2-
مخاطر هندسية فى تشييد المبنى كعدم مراعاة الهزات الارضية عند التصميم
وعدم انسياب العمليات بطريقة عملية ، كما تشمل عدم وجود مخارج وممرات
لسلامة الهروب وعدم توافر تجهيزات السلامة
3- مخاطر كيميائية تحدث بسبب الادخنة والغازات والابخرة والاتربة وغيرها
4- مخاطر الحريق وتحدث نتيجة عدم توافر اجهزة الانذار واجهزة مكافحة الحريق وعدم التدريب عليها
5 مخاطر شخصية ( سلبية ) تتمثل فى عدم الاكتراث.
هل تؤثر إصابات العمل من الناحية الإقتصادية؟
تؤثر إصابات العمل والأمراض المهنية على أطراف العمل الثلاث تأثيرا” ماليا وإقتصاديا. وبالنسبة للعامل تشكل الإصابة إحتمال فقدان الدخل الناتج عن العمل فضلا” عن تكلفة الرعاية الصحية وذلك بالإضافة إلى مايمكن أن يعانية العامل من الألام ومعاناة من الإصابة وقد تكون هذه المعاناه نفسية تؤثر على العمل والإنتاجية والروح المعنوية لباقى العاملين ، كما يتأثر صاجب العمل بحالات الإصابة والأمراض المهنية فى شكل المدفوعات والتعويضات التى قد يتحملها صاحب العمل ومصروفات إصلاح الألات بجانب توقف الإنتاج بسبب الإصابة وقد يقتضى الأمر إعادة
تدريب غير العامل المصاب ليحل محل زميله المصاب كما تؤثر إصابات العمل
والأمراض المهنية بالنسبة للحكومة إذ تعادل تكلفة وأرقام إصابات العمل والأمراض
المهنية 10% من الناتج القومى فى الدول النامية وبذلك فهى تؤثر على إنخفاض
الإنتاج القومى وإنخفاض الدخل وإرتفاع تكاليف العلاج والرعاية الصحية فى
المستشفيات العامة ويقتضى الامر لنجاح برنامج السلامة والصحة المهنية وجود
هدف واضح محدد ، ووجود خطة (لأسس الوقايه فى المنشأت) ، وتنفيذ مبنى على
أسس علمية ثم متابعة ورصد وتعديل الخطه كلما كان ذلك ضروريا.
أستخدام المنسوجات فى مجال ملابس الحماية الشخصية للعمال
تعتبر ملابس الحماية الشخصية أحد بنود معدات الوقاية البيئية الشخصية Personal Protective Equipmen والتى تكفل لمن يرتديها أو يستخدمها وقايتة من مخاطر الإصابة أو الموت . وبالرغم من إشتمال معدات الوقاية البيئة الشخصية على العديد من البنود إلا أننا سنكتفى بالتعرض للبنود التى تدخل فى تكوينها الخامات النسجية وفيما يلى بعض البنود النسجية التى تستخدم فى مجال الحماية الشخصية:
ملابس الحماية :
1- ملابس مقاومة للنيران ودرجات الحرارة العالية
2- ملابس مقاومة لأشعة الشمس
3- ملابس مقاومة للبرودة القارصة
4- ملابس مقاومة للإشعاع الذرى
5- ملابس ذات مقاومة للبكتريا
6- ملابس مقاومة للغازات والمواد الكيمائية
7- ملابس واقية من التلوث الذرى
8- ملابس واقية من الجروح الميكانيكية
9- ملابس مقاومة للأحماض
10- ملابس مقاومة للقذئفBALLISTICS
11- ملابس واقية من الظروف الجوية العفنة أو غير المواتية للحياة
12- ملابس للإستخدام فى بعض المجالات الصناعية التى يمكن للعامل فيها من أن يلوث المنتج مثل صناعة الأغذية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق