لجان السلامة والصحة المهنية
تنشأ لجنة أوأكثر للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت التي تستخدم (50) عاملاً فأكثر طبقاً للمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003 المنفذ للمادة 227 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003
وتشكل اللجنة كالآتي :
صاحب العمل أو من يفوضه للحضور
وإتخاذ القرار أو المدير المسئول رئيساً
رؤساء أقسام العمل أعضاء
مسئول الدفاع المدني والحريق عضواً
طبيب المنشأة إن وجد عضواً
المسئول الأول عن السلامة والصحة المهنية عضواً
عدد مساو للأعضاء بما فيهم الرئيس يختارهم مجلس إدارة المنظمة النقابية للمنشأة يمثلون أقسام العمل المختلفة بالمنشأة وفي حالة عدم وجود لجنة نقابية يتم الاختيار عن طريق المنشأة ويعتمد من النقابة العامة المختصة
وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والأصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها كما هو موضح
( مهام لجنة السلامة والصحه المهنيه )
( مهام لجنة السلامة والصحه المهنيه )
1- تامين بيئة العمل بالمنشأة طبقا لأحكام قانون العمل والقرارات ألمنفذه له
2- بحث ظروف العمل والأسباب التي تؤدي إلى الحوادث والإمراض مع توفير أجهزة قياس المخاطر والملوثات
3- العمل على تطوير الأداء والخطط والبرامج الخاصة بخدمات السلامة المهنية والرعاية الاجتماعية والثقافية
4- مراعاة المعايير الخاصة بالسلامة المهنية والصحة النفسين وتأمين بيئة العمل عند استيراد واستخدام المعدات والأجهزة ذات التكنولوجيا الحديثة في مجالات العمل
5- متابعة إعداد الخطط الخاصة بإدارة الأزمات وحالات الاستجابة لمواجهة الطوارئ والكوارث الصناعية المحتملة وتدريب الكوادر الخاصة بتنفيذها وإجراء التجارب العملية عليها لتقييم الايجابيات والسلبيات
6- متابعة أعمال جهاز السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل بالمنشأة ومدي التزامه بتطبيق السياسات والخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية
7- متابعة البرامج والخطط الخاصة بتحليل وتقدير المخاطر الناجمة والمحتملة من العمليات وأنشطة العمل المختلفة
8- متابعه الاشتراطات الفتيه الخاصة بإدارة المواد الخطرة والتي تستخدم في العمليات الانتاجيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق